و اختاره المحقّق القمّي في
الغنائم[1] و ظاهر الدروس التوقّف[2].
و
في المقام عنوان آخر: هو أنّه هل يكفي ثبوت الرؤية بشهادة العدلين عند الحاكم أو
لا؟ و فيه قولان. و نظيره الكلام في كفاية شهادة العدلين بنجاسة ثوب مثلا عند بعض
العوام في حقّ غيره ممّن علم بشهادة العدلين عند ذلك بالنجاسة، سواء كان مجتهدا أو
مقلّدا.
و
ربّما يتأتّى الكلام في نفوذ حكم الحاكم بثبوت الهلال لو كان الحكم مبنيّا على
رؤية الحاكم في الشهر السابق، أو شهادة العدلين بها فيه، و عدمه.
و
كذا يتأتّى الكلام في اعتبار الشهادة لو شهد أحد العدلين بالرؤية في أوّل شهر
شعبان، و شهادة الآخر بالرؤية في أوّل شهر رمضان، مع مساعدة الأوّل للثاني بانقضاء
ثلاثين يوما من الأوّل.
و
ربّما نقل عن الوالد الماجد رحمه اللّه و بعض آخر عدم اعتبار حكم الحاكم في باب
الهلال في حقّ حاكم أعلم. و لتفصيل الكلام في الكلّ مقام آخر.
[في
شرائط اعتبار شهادة العدلين]
و
ينبغي أن يعلم أنّه لا ريب في اشتراط اعتبار شهادة العدلين بناء على عموم اعتبارها
بما يشترط به، بناء على اختصاص اعتبارها بالمرافعات.
و
أيضا يتأتّى الكلام في اشتراط اعتبار شهادة العدلين- بناء على اختصاص اعتبارها
بالمرافعات، أو عموم اعتبارها لغير المرافعات- بكون العدلين من أهل الخبرة.
لكن
مورد الكلام منحصر فيما يختلف حال التشخيص المشهود به بكون العدلين من أهل الخبرة.
و أمّا ما لا يختلف حال تشخيصه بكون العدلين من أهل