و الشاهد يرى نجاسة عرق الجنب
عن الحرام، بخلاف المشهود له.
و
إمّا أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الموضوع من حيث التحصّل، كما
لو شهد الشاهد بنجاسة ثوب مرطوب باعتقاد أنّ الثوب لاقى الكلب، و المشهود له يعتقد
أنّ الثوب لاقى الهرّة.
و
إمّا أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الموضوع من حيث الاستنباط،
كما لو شهد الشاهد بفسق زيد؛ لاستماعه الصوت المرجّع أو المطرب، بناء على كون
المدار في الغناء على الترجيع أو الإطراب، مع كون المدار في الغناء عند المشهود له
على الإطراب و الترجيع.
أمّا
الصورة الاولى: فالكلام فيها موكول إلى مسألة تعارض عرف الراوي و المرويّ عنه. و
قد حرّرنا الكلام فيها في محلّه.
و
أمّا الصورة الثانية: فيظهر الكلام فيها بما تقدّم في الصورة الاولى من الصور
المتقدّمة.
و
أمّا الصور الثلاث الباقية: فيظهر الكلام فيها بما تقدّم في الصورة الثانية من
الصور المتقدّمة.
[اختصاص
حجّيّة البيّنة بالقاضي و عدمه]
ثمّ
إنّه قد اختلف في اختصاص حجّيّة البيّنة بالقاضي في القضاء، و اطّراد حجّيّتها في
حقّ القاضي و غيره في الموضوع من حيث التحصّل و تحصّل الحكم الوضعي.
فعن
ظاهر الذريعة[1] و
المعارج[2] و
الجعفريّة[3] القول
بالعدم، حيث إنّهم حكموا