responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 326

الشاهد، بل ربّما يكون الأمر من باب نقل المكتوب، بل من باب المكتوب على المكتوب بوسائط عديدة كما يظهر ممّا تقدّم.

بل المدار في الشهادة على العلم، و التزكية لا تخرج غالبا عن الظنّ، إلّا أنّه إنّما يتمّ بناء على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة.

بل لا جدوى في دخولها في باب الشهادة على القول بانحصار اعتبار الشهادة بباب المرافعات عند الحاكم.

بل لا جدوى في الدخول أصلا؛ إذ لو كان اعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة، للزمت عدالة المزكّي ثمّ المزكّي للمزكّي و هكذا بتزكية عدلين، فلا يعتبر من الأسانيد إلّا ما كان كلّ واحد من رجاله عدلا بتزكية عدلين ثبتت عدالتهما، ثمّ عدالة من زكّاهما و من زكّى المزكّى بتزكية عدلين، و هذا يستلزم الدور أو التسلسل.

إلّا أن يقال: إنّه لا شكّ في كفاية العلم بالعدالة بناء على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة، و يمكن انتهاء سلسلة التزكية إلى العلم بالعدالة بتوسّط العشرة.

لكن هذا المقال إنّما يتمّ بناء على إمكان حصول العلم بالعدالة بواسطة العشرة، و هي غير داخلة في الخبر غالبا أيضا؛ إذ المدار فيه على القول، و هي لا تخرج عن المكتوب بوسائط كما سمعت. بل الظاهر من أدلّة اعتباره- على تقدير الدلالة- إنّما هو ما كان مستندا إلى العلم و إن كان الخبر صادقا على ما كان مستندا إلى الظنّ، أو المدار في الخبر على الاستناد إلى العلم أو الحسّ على القول به، و المدار في التزكية غالبا على الظنّ.

بل لا جدوى في الدخول في الخبر؛ لعدم تماميّة أدلّة اعتبار الخبر، بل الإخبار هنا من باب الإخبار عن الموضوع من حيث التحصّل، و المشهور فيه لزوم تحصيل العلم.

لكن نقول: إنّ في المقام ظنونا: الظنّ الناشئ من تزكية الإمامي العدل‌

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست