إنشاء الإخبار بين يدي الحاكم،
فإذا اطّلع على قتل- مثلا- أو دين أو سرقة أو نحو ذلك فحكى ذلك ابتداء، كان
إخبارا، و إن دعي للتسجيل، كان شهادة[1].
و
مرجع كلامه إلى أنّ المدار في الشهادة على كونها في الخصومة بين يدي الحاكم، و
كونها للتسجيل. و بعبارة اخرى: بعد الاستشهاد، بخلاف الخبر.
فالمدار
في الشهادة على أمرين، بخلاف الخبر، فإنّه لا يعتبر فيه شيء منهما.
و
يندفع: بأنّ الشهادة لا تختصّ بباب المرافعات و لو بناء على عدم عموم حجّيّتها؛
لثبوت ذكرها في بعض الموارد غير موارد الخصومة، و لا تختصّ الشهادة أيضا بكونها
بعد الاستشهاد، كما يظهر ممّا يأتي.
و
قال سيّدنا:
إنّ
الشهادة و إن كانت إخبارا أيضا إلّا أنّها قد أخذ في مفهومها أن يكون الغرض من
الإخبار إثبات ما يخبر به و لو مع انضمام إخبار آخر إليه، و ذلك لا يكون إلّا عند
الاستشهاد، و أمّا الخبر غير الشهادة فالغرض منه إعلام السامع بوقوع النسبة أو لا
وقوعها، أو كون المتكلّم عالما بذلك، أو نحوهما من إظهار الفجع و التحسّر و الحثّ
على الفعل و غيرها. فإذا قال قائل: إنّي قد رأيت اليوم زيدا يقتل عمروا، أو يقذفه،
أو يعطيه مالا، قصدا إلى إعلام المخاطبين بذلك، كان ذلك إخبارا، فإذا تنازعا و دعي
للإخبار بما اطّلع عليه منهما فأخبر، كانت شهادة[2].
و
مرجع كلامه إلى أنّ المدار في الشهادة على أمر واحد.
و
يندفع: بأنّه لا يلزم في صدق الشهادة الاستشهاد، بل لو بادر أحد عند الحاكم في
مقام المرافعة إلى الإخبار، يعدّ شهادة. كيف لا!؟ و قد حكموا بأنّ التبرّع