responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 261

أمّا الأوّل: فالمستفاد من كلام صاحب المعالم القول بالاشتراط، فلا يجوز العمل بقول أحد من علماء الرجال إلّا بعد البحث عمّا يعارضه حتّى يغلب على الظن انتفاؤه‌[1]، فيكون الجرح و التعديل كالعمومات الشرعيّة، و غيرها من الأدلّة المتعارضة؛ فكما لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص، بل لا يجوز العمل بخبر حتّى يتفحّص عن معارضه، فكذا لا يجوز العمل بالجرح و التعديل إلّا بعد البحث عن المعارض.

و مقتضى كلامه: أنّ لزوم الفحص من جهة عدم حصول الظنّ من الجرح و التعديل بدون الفحص؛ لوقوع التعارض في شأن كثير من الرواة- كما أنّ لزوم الفحص في العمل بالخبر من جهة عدم حصول الظنّ قبل الفحص؛ لوقوع تعارض الأخبار في كثير من الموارد- لا الظنّ بالخلاف، كيف!؟ و الظنّ بالخلاف لا يتأتّى بدون الترجيح، و المفروض عدم الاطّلاع لو فرض الحصول، بخلاف لزوم الفحص عن المخصّص في العمل بالعامّ، فإنّه يمكن أن يكون لزوم الفحص فيه من جهة الظنّ بالتخصيص قبل الفحص، كما أنّه يمكن أن يكون من جهة عدم حصول الظنّ بالعموم قبل الفحص، و المنشأ حال غلبة التخصيص قوّة و ضعفا.

لكنّ الظاهر أنّه لم يدّع أحد زائدا على عدم حصول الظنّ بالعموم، أعني الظنّ بالتخصيص، و إن كان مقتضى ما يأتي من السيّد السند المحسن الكاظمي دعوى الظنّ بالتخصيص‌[2].

و بالجملة، غاية الأمر في المقام الشكّ في مورد الجرح و التعديل بثبوت قوّة غلبة الاختلاف؛ إذ غاية الأمر الظنّ بالاختلاف، و لا يتمشّى منه الزائد على الشكّ، كما أنّ في باب العمل بالخبر قبل الفحص عن المعارض، غاية الأمر الشكّ؛ لعدم‌


[1] . معالم الدين: 208.

[2] . عدّة الرجال 1: 181.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست