إلى المضارع، و قوله: «و كان
يغتسل» إذ كان المناسب «و اغتسل» لو كان الضمير راجعا إلى العشر.
و
الأظهر الرجوع إلى العشر. و عليه جرى السيّد السند المذكور؛ تعليلا بأنّه المحدّث
عنه في آخر الحديث. قال: و تذكير الضمير هيّن، لكن تعليله يحتاج إلى تحريره بما
يظهر ممّا مرّ، و أمّا المساهلة في الضمير فإنّما هي مبتنية على توهّم كون حال
الضمير في باب العدد من الثلاثة إلى العشرة حال التميز، لكنّه ليس الأمر كذلك، بل
الضمير يذكّر في الرجوع إلى المذكّر، و يؤنّث في الرجوع إلى المؤنّث. و يظهر الحال
بالرجوع إلى التصريح؛ إذ فيه: ثلاثة من الشجر غرستها و خمسة من التمر أكلتها، بل
عدم ذكر حال الضمير في باب العدد من باب الحوالة على القانون المعهود.
و
الظاهر أنّ نظر العلّامة المجلسي فيما ذكره في زاد المعاد من ورود رواية باستحباب
الغسل في كلّ ليلة من شهر رمضان[1] إلى ما
رواه في الوسائل[2] و ما ذكره
في الحاشية، و إلّا فقد روى تلك الرواية في طهارة البحار في باب الأغسال و أحكامها[3]
و هي خالية عن قوله: «من شهر رمضان بعد العشر».
و
نفى السيّد السند النجفي الاطّلاع على استحباب الغسل في جميع ليالي شهر رمضان في
شيء من كتب الأخبار.
و
يرشد إلى كون الضمير في تلك الرواية راجعا إلى العشر: ما رواه المحدّث المذكور عن
ابن طاووس بالإسناد عن بعض الأصحاب عن الصادق عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في