الفصل الأوّل: حقوق الشّابّ على الوالدين
1/ 1 أهَمِّيَّةُ حُقوقِ الوَلَدِ
479. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: يَلزَمُ الوالِدَ مِنَ الحقُوقِ لِوَلَدِهِ ما يَلزَمُ الوَلَدَ مِنَ الحُقوقِ لِوالِدِهِ.[1]
480. عنه صلى الله عليه و آله: يَلزَمُ الوالِدَينِ مِنَ العُقوقِ لِوَلَدِهِما ما يَلزَمُ الوَلَدَ لَهُما مِن عُقوقِهِما.[2]
481. عنه صلى الله عليه و آله: يَلزَمُ الوالِدَينِ مِنَ العُقوقُ لِوَلَدِهِما- إذا كانَ الوَلَدُ صالِحاً- ما يَلزَمُ الوَلَدَ لَهُما.[3]
482. عنه صلى الله عليه و آله: الوَلَدُ سَيِّدٌ سَبعَ سِنينَ، وعَبدٌ سَبعَ سِنينَ، ووَزيرٌ سَبعَ سِنينَ.[4]
483. الإمام الصادق عليه السلام: دَعِ ابنَكَ يَلعَب سَبعَ سِنينَ، ويُؤَدَّب سَبعَ سِنينَ وألزِمهُ نَفسَكَ سَبعَ سِنينَ.[5]
[1]. كنز العمّال: ج 16 ص 444 ح 45344.
[2]. الكافي: ج 6 ص 48 ح 5.
[3]. الخصال: ص 55 ح 77.
[4]. مكارم الأخلاق: ج 1 ص 478 ح 1649.
[5]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 492 ح 4743.