responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) نویسنده : العلوي العاملي، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 363

ثمّ إنّ معتزلة بصرة ذهبوا إلى أنّه يجب عليه الأصلح بمعنى الأنفع للعبد في دينه ودنياه‌[1].

ويرد عليهم النقض بخلق الكافر والنقض بالإخوة الثلاثة: أحدهم مات بالغاً مؤمناً، والثاني مات بالغاً كافراً، والثالث مات صبيّاً، وهو مبنيّ على أنّه لا يتعلّق التكليف بالصبيّ في الآخرة، وهو منافٍ للأخبار.

باب الابتلاء والإختبار

قال: باب الابتلاء والإختبار. [ص 152]

أقول: من الناس من توهّم أنّ هذا الباب ينافي وجوب اللطف على اللَّه حيث قال: إنّ المراد بالابتلاء فعل أو ترك صادر من اللَّه تعالى لحكمة ومصلحة توجب ذلك وتقرّب العبد إلى العصيان وكذا الاختبار، ويقال: الفتنة أيضاً، قال تعالى حكاية في سورة الأعراف: «إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ»[2] فقال تعالى: «أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ»[3]، والجميع مَجازات في حقّه تعالى، والمراد ضدّ اللطف.

انتهى.

وهذا كما ترى‌؛ حيث إنّ اللطف ليس إلّاما يقرّب العبد إلى فعل الطاعة وتبعّده عن المعصية. واللطف بهذا المعنى واجب عليه تعالى؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك، لم يحصل الغرض من التكليف الذي هو التعريض للثواب؛ إذ العبد إنّما يحصل له هذا التعريض بتكليف أمر يمكن له أن يفعله، وليس تكليف أحد بأمر يتوقّف على أمر ليس يمكن أن يوجَد إلّابإيجاده تعالى حين لم يوجده من امور للعبد أن يفعله، فلو لم‌


[1]. راجع: الملل والنحل، ج 1، ص 45.

[2]. الأعراف( 7): 155.

[3]. العنكبوت( 29): 2.

نام کتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) نویسنده : العلوي العاملي، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست