responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 538

كذب»[1]. ومثله يجي‌ء في «كتاب الإيمان والكفر» في ثالث «باب التقيّة» وسابع عشر «باب الكذب».

(وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً). هذا بيان لقسم ثان من الباطل؛ أي مزيلًا لحكم سابق ومزالًا بحكم لاحق.

(وَعَامّاً وَخَاصّاً). هذا إلى قوله: «ووهماً»، بيان لقسم ثالث من الباطل، وهو ما وقع فيه وهمٌ، أعمّ من أن يكون بحسب المعنى ومن أن يكون بحسب اللفظ.

والقسم الثالث يمكن جعله قسماً واحداً وعليه بناء قوله فيما بعد: «ليس لهم خامس» ويمكن جعله ثلاثة أقسام كما هنا، فإنّ هذا لبيان القسم الأوّل منها.

والمراد بالعامّ هنا المطلق، نحو تحرير رقبة في كفّارة الظهار في سورة المجادلة[2]؛ والمراد بالخاصّ المقيّد، نحو تحرير رقبة مؤمنة في كفّارة قتل الخطأ في سورة النساء[3].

وفي هذا إشارة إلى بطلان مذهب جمع من الاصوليّين، حيث حكموا في أمثال ذلك في القرآن أو في الحديث بوجوب حمل المطلق على المقيّد باعتبار اللغة والعرف، أو باعتبار القياس على اختلاف مذاهبهم، كما بيّنه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللَّه تعالى في كتاب العدّة في فصل في ذكر الكلام في المطلق والمقيّد، حيث بيّن أنّ المطلق والمقيّد نوع من العامّ والخاصّ، وقال في بعض كلامه:

وقد يكون التخصيص بأن يعلم أنّ اللفظ يتناول جنساً من غير اعتبار صفته، ويخصّ بعد ذلك بذكر صفة من صفاته، نحو قول القائل: تصدّق بالورق إذا كان صحاحاً فيستثنى منه ما ليس بصحاح، وإن كان اللفظ الأوّل لم يتناول ذلك على التفصيل، وقد علم أنّ الرقبة إذا ذكرت منكّرة لم تختصّ عيناً دون عين، فصحّ تخصيص الكافرة منها،


[1]. الكافي، ج 8، ص 369، ح 559.

[2]. المجادلة( 58): 3. قوله تعالى:« وَ الَّذِينَ يُظهِرُونَ مِن نّسَآلِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن‌يَتَمَآسَّا».

[3]. النساء( 4): 92. قوله تعالى:« مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ» الآية.

نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست