responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 292

فلا حاجة إلى تقدير، وكذا في قوله:

(وَلَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله: إِنَّمَا الْعِلْمُ) أي ما يصلح منه لأن يطيفوا برجل لأجله لأنّه النافع منه للعالم، والضارّ منه للجاهل، ولا يستقلّ العقول بتحصيله.

(ثَلَاثَةٌ) أي ثلاثة علوم، على أن تكون «أو» فيما يجي‌ء بمعنى الواو. ويحتمل أن يقدّر مضاف، أي أحد ثلاثة.

(آيَةٌ). خبر مبتدأ محذوف، والمضاف أيضاً محذوف، أي الثلاثة أو أحد الثلاثة علم آية، ولو اريد بالعلم المعلوم لم يحتج إلى تقدير المضاف. والمراد بالآية المفصول عمّا قبله وما بعده من جملة أجزاء سور القرآن حين إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على كاتبي القرآن. والمراد بالسورة ما لا تراخي بين أجزائه في النزول على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من جملة القرآن.

(مُحْكَمَةٌ). اسم مفعول من باب الإفعال. والآيات المحكمات هي الآيات القطعيّة الدلالة بحسب أذهان الرعيّة الغير المنسوخة اللاتي هنّ امّ الكتاب؛ لدلالتها على تعيين أهل الذِّكر المأمور بسؤالهم، وهم أئمّة العدل، وبتوسّطهم على معاني الآيات المتشابهات اللاتي لا يعلمها الرعيّة إلّابسؤال أهل الذِّكر عليهم السلام وعلى جميع ما يحتاج إليه الرعيّة، كما مرّ في ثاني عشر باب العقل.

(أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ). الفرض: القطع. والمراد هنا بالفريضة مسألة فرضها اللَّه في القرآن، أي ذكرها فيه وقطعها عن غيرها؛ بمعنى أنّ العالم بمضمونها لا يحتاج في الانتفاع والعمل بها إلى خطاب آخر عن اللَّه أو رسوله أو أهل بيته؛ لأنّها ليست لبيان كيفيّة العمل بخطاب آخر، فجميع المسائل الفقهيّة الفرعيّة فرائض؛ أي سواء كانت في الواجبات أم في المستحبّات أم في غيرهما، بخلاف مسائل اصول الفقه كقولنا: يجب العمل بخبر الواحد بشرط كذا، فإنّه لا ننتفع بها إلّاإذا وصل إلينا خطاب آخر منقول آحاداً.

والعادلة مسألة عدلت عن محكمات القرآن، فهي في متشابهاته؛ لأنّ القرآن تبيان كلّ شي‌ء.

نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست