responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى حافظ الشريعة نویسنده : رفيع الدين محمد الجيلاني    جلد : 1  صفحه : 407

شرح الخطبة من كتاب بحار الأنوار:

قال الفاضل المحقّق صاحب البحار بعد نقل الخبر من العيون:

في الاحتجاج رواه مرسلًا من قوله: «وكان المأمون لمّا أراد أن يستعمل الرضا 7». [1]

وفي أمالي المفيد عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمّد الحميري، عن أبيه، عن ابن عيسى‌، عن مروك بن عبيد، عن محمّد بن زيد الطبري، قال: سمعت الرضا 7 يتكلّم في توحيد اللَّه، فقال: «أوّل عبادة اللَّه معرفته» إلى آخر الخطبة. [2]

ثمّ قال:

«مليّاً» أي طويلًا. والانتفاض شبه الارتعاد والاقشعرار.

قوله 7: «أوّل عبادة اللَّه» أي أشرفها وأقدمها زماناً ورتبةً؛ لاشتراط قبول سائر العبادات بها، وأصل المعرفة التوحيد؛ إذ مع إثبات الشريك أو القول بتركّب الذات أو زيادة الصفات يلزم القول بالإمكان، فلم يعرف المشرك الواجبَ ولم يثبته، ونظام التوحيد وتمامه نفي الصفات الزائدة الموجودة عنه؛ إذ أوّل التوحيد نفي الشريك، ثمّ نفى التركيب، ثمّ نفي الصفات الزائدة، فهذا كماله ونظامه.

ثمّ استدلّ على نفي زيادة الصفات، ويمكن تقريره بوجوه:

[الوجه‌] الأوّل: أن يكون إشارةً إلى دليلين:

الأوّل: أنّ كلّ صفة وموصوف لابدّ من أن يكونا مخلوقين؛ إذ الصفة محتاجة إلى الموصوف لقيامها به وهو ظاهر، والموصوف محتاج إلى الصفة في كماله والصفة غيره، وكلّ محتاج إلى الغير ممكن، فلا يكون شي‌ء منهما واجباً ولا المركّب منهما، فثبت احتياجهما إلى علّة ثالثة ليس بموصوف ولا صفة، وإلّا لعاد المحذور.

الثاني: أنّ الصانع لابدّ أن يكون كاملًا أزلًا وأبداً؛ لشهادة جميع العقول به، فلابدّ من أن يكون الصفات الزائدة مقارنة له غير منفكّة عنه، ولا يجوز قِدم الجميع؛ لبطلان تعدّد القدماء، فيلزم حدوث الذات والصفات معاً، فلا يكون شي‌ء منهما واجباً، فالمراد بقوله:

«شهادة كلّ موصوف وصفة» شهادة كلّ موصوف فرض كونه صانعاً وصفته، أو الصفات‌


[1]. الاحتجاج، ج 2، ص 398.

[2]. الأمالي للمفيد، ص 253، المجلس 30، ح 4.

نام کتاب : الذريعة إلى حافظ الشريعة نویسنده : رفيع الدين محمد الجيلاني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست