responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دانشنامه احاديث پزشكى نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 670

14/ 6

مُدَّةُ الحَملِ‌

الكتاب:

«وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً».[1]

الحديث:

1121. الكافي عن عبد الرحمن بن سَيابَة عمّن حدّثه عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: سَأَلتُهُ عَن غايَةِ الحَملِ بِالوَلَدِ في بَطنِ امِّهِ كَم هُوَ؛ فَإِنَّ النّاسَ يَقولونَ: رُبَّما بَقِيَ في بَطنِها سِنينَ؟

فَقالَ: كَذَبوا! أقصى حَدِّ الحَملِ تِسعَةُ أشهُرٍ لا يَزيدُ لَحظَةً، و لو زادَ ساعَةً لَقَتَلَ امَّهُ قَبلَ أن يَخرُجَ.[2]

1122. المناقب: كانَ الهَيثَمُ في جَيشٍ فَلَمّا [جاءَ][3] جاءَتِ امرَأَتُهُ بَعدَ قُدومِهِ بِسِتَّةِ أشهُرٍ بِوَلَدٍ فَأَنكَرَ ذلِكَ مِنها، و جاءَ بِهِ عُمَرَ و قَصَّ عَلَيهِ فَأَمَرَ بِرَجمِها، فَأَدرَكَها عَلِيٌّ عليه السلام مِن قَبلِ أن تُرجَمَ.

ثُمَّ قالَ لِعُمَرَ: اربَع عَلى نَفسِكَ، إنَّها صَدَقَت، إنَّ اللّهَ تَعالى يَقولُ: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً»[4] و قالَ: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ»[5] فَالحَملُ وَ الرِّضاعُ ثَلاثونَ شَهراً.

فَقالَ عُمَرُ: لَو لا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ! و خَلّى سَبيلَها، و ألحَقَ الوَلَدَ بِالرَّجُلِ.

شرح ذلك: أقلُّ الحَملِ أربعونَ يَوماً و هو زَمَنُ انعقادِ النّطفة، و أقَلُّهُ‌

لخروج الولدِ حَيّاً ستّة أشهرٍ؛ و ذلِكَ أنّ النّطفة تبقى فِي الرَّحم أربعين يوماً، ثُمّ تَصيرُ عَلَقَةً أربعينَ يَوماً، ثمَّ تَصيرُ مُضغةً أربَعين يَوماً، ثُمَّ تَتَصوَّر في أربعينَ يوماً و تَلِجُها الرّوحُ في عشرينَ يَوماً، فَذلِكَ ستّة أشهرٍ، فيكونُ الفِصال في أربعةٍ و عشرينَ شهراً، فيكون الحملُ في ستّة أشهرٍ.[6]


[1] الأحقاف: 15.

[2] الكافي، ج 6، ص 52، ح 3، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 115، ح 396، بحار الأنوار، ج 60، ص 334، ح 5.

[3] ما بين المعقوفين أثبتناه من بحار الأنوار.

[4] الأحقاف: 15.

[5] البقرة: 233.

[6] المناقب لابن شهرآشوب، ج 2، ص 365، بحار الأنوار، ج 104، ص 66، ح 2.

نام کتاب : دانشنامه احاديث پزشكى نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست