1121. الكافي عن عبد الرحمن بن سَيابَة عمّن حدّثه عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: سَأَلتُهُ عَن غايَةِ الحَملِ بِالوَلَدِ في بَطنِ امِّهِ كَم هُوَ؛ فَإِنَّ النّاسَ يَقولونَ: رُبَّما بَقِيَ في بَطنِها سِنينَ؟
فَقالَ: كَذَبوا! أقصى حَدِّ الحَملِ تِسعَةُ أشهُرٍ لا يَزيدُ لَحظَةً، و لو زادَ ساعَةً لَقَتَلَ امَّهُ قَبلَ أن يَخرُجَ.[2]
1122. المناقب: كانَ الهَيثَمُ في جَيشٍ فَلَمّا [جاءَ][3] جاءَتِ امرَأَتُهُ بَعدَ قُدومِهِ بِسِتَّةِ أشهُرٍ بِوَلَدٍ فَأَنكَرَ ذلِكَ مِنها، و جاءَ بِهِ عُمَرَ و قَصَّ عَلَيهِ فَأَمَرَ بِرَجمِها، فَأَدرَكَها عَلِيٌّ عليه السلام مِن قَبلِ أن تُرجَمَ.