1018. كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي سعيد الخُدريّ: أوصى رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلِيَ
بنَ أبي طالِبٍ عليه السلام فَقالَ: يا عَلِيُّ:... امنَعِ العَروسَ في اسبوعِها مِنَ الأَلبانِ، وَ الخَلِّ، وَ الكُزبُرَةِ، وَ التُّفّاحِ الحامِضِ، مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ.
فَقالَ عَلِيٌّ عليه السلام: يا رَسولَ اللّهِ، و لِأَيِّ شَيءٍ أمنَعُها هذِهِ الأَشياءَ الأَربَعَةَ؟
قالَ: لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعقَمُ و تَبرُدُ مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ....
فَقالَ عَلِيٌّ عليه السلام: يا رَسولَ اللّهِ، ما بالُ الخَلِّ تُمنَعُ مِنهُ؟
قالَ: إذا حاضَت عَلَى الخَلِّ لَم تَطهُر أبَداً بِتَمامٍ، وَ الكُزبُرَةُ تُثيرُ الحَيضَ في بَطنِها و تُشَدِّدُ عَلَيهَا الوِلادَةَ، وَ التُّفّاحُ الحامِضُ يَقطَعُ حَيضَها فَيَصيرُ داءً عَلَيها.[3]