responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 96

الظاهر وجوب ردّ الثمن على الكافر ، لأنه قد أخذ منه حال الأمان » [١].

وقال السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي « يجب ردّ الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافراً ، إلاّ إذا كان المودع غاصباً ، فيجب ردّها إلى مالكها. وإذا أودعه الكافر الحربي حرمت عليه الخيانة ، ولم يصحّ له التملّك للمال ولا بيعه » [٢].

رابعاً ـ حق العمل :

غير المسلمين لهم حق العمل في بلاد المسلمين ، ولا يكرهون على اختيار عمل معين ، فهم احرار في ذلك ، ولا قيود عليهم في العمل ، وإن وجدت فهي على حدّ سواء بين المسلمين وبينهم ، ومنها الأعمال التي تضرّ بالمصلحة العامة ، أما في الاُمور المباحة فهم أحرار ، وقد جعل لهم الحقّ في التصرّف في بعض الأمور ما دامت محلّلة في دينهم ، فيجوز للمسلم قبض دَينه من الذميّ من ثمن ما باعا من المحرّمات في شريعة الإسلام ، ولو أسلم الذميّ بعد البيع استحقّ المطالبة بالثمن [٣].

ولأهل الذمّة حقّ إحياء الأرض الميتة في زمان الفتح ، فإذا « أحياها أحد ملكها بالإحياء مسلماً كان المحيي أو كافراً ، وليس عليه دفع العوض » [٤].

وجوّز الإسلام مشاركتهم للمسلم في الاُمور التجارية والزراعية وغيرها ، فعن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قرية لأُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير انها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى


[١] جواهر الكلام ٢١ : ٢٢٧.

[٢] منهاج الصالحين / السيد محسن الحكيم ٢ : ١٦٣ ، منهاج الصالحين / السيد الخوئي ٢ : ١٣٤.

[٣] منهاج الصالحين / السيد محسن الحكيم ٢ : ١٨٩ ، منهاج الصالحين / السيد الخوئي ٢ : ١٧٤.

[٤] منهاج الصالحين / السيد محسن الحكيم ٢ : ٣٦ ، المسائل المنتخبة / الشيخ جواد التبريزي : ٢٤٢.

نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست