نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 96
الظاهر وجوب ردّ
الثمن على الكافر ، لأنه قد أخذ منه حال الأمان » [١].
وقال السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي «
يجب ردّ الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافراً ، إلاّ إذا كان
المودع غاصباً ، فيجب ردّها إلى مالكها. وإذا أودعه الكافر الحربي حرمت عليه
الخيانة ، ولم يصحّ له التملّك للمال ولا بيعه » [٢].
رابعاً ـ حق العمل :
غير المسلمين لهم حق العمل في بلاد
المسلمين ، ولا يكرهون على اختيار عمل معين ، فهم احرار في ذلك ، ولا قيود عليهم
في العمل ، وإن وجدت فهي على حدّ سواء بين المسلمين وبينهم ، ومنها الأعمال التي
تضرّ بالمصلحة العامة ، أما في الاُمور المباحة فهم أحرار ، وقد جعل لهم الحقّ في
التصرّف في بعض الأمور ما دامت محلّلة في دينهم ، فيجوز للمسلم قبض دَينه من
الذميّ من ثمن ما باعا من المحرّمات في شريعة الإسلام ، ولو أسلم الذميّ بعد البيع
استحقّ المطالبة بالثمن [٣].
ولأهل الذمّة حقّ إحياء الأرض الميتة في
زمان الفتح ، فإذا « أحياها أحد ملكها بالإحياء مسلماً كان المحيي أو كافراً ،
وليس عليه دفع العوض » [٤].
وجوّز الإسلام مشاركتهم للمسلم في
الاُمور التجارية والزراعية وغيرها ، فعن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله
عليهالسلام عن قرية
لأُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير انها في أيديهم وعليهم خراج
فاعتدى