responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 106

خصصت فيه ، فقد روي ان رجلاً مجوسياً أوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين ، فسئل الامام الرضا عليه‌السلام عن ذلك فقال عليه‌السلام : « المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس » [١].

ومن الرواية الثانية يستفاد ان وصية المسلم للذمي جائزة ، وقد اقر الفقهاء ذلك ، باستثناء الوصية للحربي فانها غير جائزة ، وان كان من ارحام الموصي [٢].

ووصية الذمي تنفذ من قبل ابناء دينه ، وليس للمسلمين الحق في التدخل لمنعها ، إلاّ في حالة الوصية بخمر أو خنزير لمسلم ، فلو اوصى بعمارة هيكل في ارض يصح فيها ذلك جاز ، ولا يتعرض لهم المسلمون إذا ارادوا تنفيذها ، ولو اوصى بعمارة قبور انبيائهم جاز ، وهو مندوب للمسلم فلا مانع من جوازه للكافر [٣].

رابعاً ـ الصدقة والوقف :

أقرّ الإسلام صدقة ووقف غير المسلم ، ولم يسمح بالتدخل في عدم تنفيذها من قبل غير المسلمين ، او تبديل محتواها ، او صرفها عن المورد الذي وضعت فيه ، فيجوز لهم ان « يتصدق بعضهم على بعض وعلى مصالحهم وبيوت عباداتهم » [٤].


[١] الكافي ٧ : ١٦ / ١ ، باب آخر من انفاذ الوصية ، كتاب الوصايا.

[٢] اللمعة الدمشقية : ١٧٩.

[٣] مفتاح الكرامة ٩ : ١٥٣.

[٤] الكافي في الفقه : ٣٢٦.

نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست