نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 102
المبحث
الثالث
الحقوق
المدنية واقرار العقود والايقاعات
أقرّ الإسلام جميع العقود والايقاعات
التي تنعقد بين غير المسلمين ماداموا يعتقدون بصحّتها ، وإن كانت مخالفة لأحكام الإسلام ، باستثناء ما
يؤدي إلى إضعاف المسلمين أو تفتيت كيانهم ، كالعقود العسكرية وما شابه ذلك ، وفيما
يلي نستعرض بعض تلك العقود والايقاعات التي أقرّها الإسلام.
أولاً ـ اقرار
الزواج والطلاق :
أقرّ الإسلام زواج غير المسلمين فيما
بينهم سواء أكانوا كفاراً أم أهل كتاب ، وإن كان مخالفاً للشروط المتبعة في الشريعة الإسلامية.
ولم يحدثنا التاريخ ان المسلمين الاوائل
الذين تحولوا من الشرك إلى الإسلام قد أمروا باجراء عقد جديد ، وانما أقرّوا على
عقدهم في حال الشرك ، واستمرت هذه السيرة ، وكما يقول الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : « ان لكلّ اُمة نكاحاً » [١].
وسئل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين
ثم لحقت به بعد ، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ فأجاب : « يمسكها
[١] وسائل الشيعة ١٦
: ٣٧ / ٢ ، باب تحريم القذف حتى للمشرك مع عدم الاطلاع ، كتاب جهاد النفس.
نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 102