responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 102

المبحث الثالث

الحقوق المدنية واقرار العقود والايقاعات

أقرّ الإسلام جميع العقود والايقاعات التي تنعقد بين غير المسلمين ماداموا يعتقدون بصحّتها ، وإن كانت مخالفة لأحكام الإسلام ، باستثناء ما يؤدي إلى إضعاف المسلمين أو تفتيت كيانهم ، كالعقود العسكرية وما شابه ذلك ، وفيما يلي نستعرض بعض تلك العقود والايقاعات التي أقرّها الإسلام.

أولاً ـ اقرار الزواج والطلاق :

أقرّ الإسلام زواج غير المسلمين فيما بينهم سواء أكانوا كفاراً أم أهل كتاب ، وإن كان مخالفاً للشروط المتبعة في الشريعة الإسلامية.

ولم يحدثنا التاريخ ان المسلمين الاوائل الذين تحولوا من الشرك إلى الإسلام قد أمروا باجراء عقد جديد ، وانما أقرّوا على عقدهم في حال الشرك ، واستمرت هذه السيرة ، وكما يقول الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : « ان لكلّ اُمة نكاحاً » [١].

وسئل الإمام الصادق عليه‌السلام عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ فأجاب : « يمسكها


[١] وسائل الشيعة ١٦ : ٣٧ / ٢ ، باب تحريم القذف حتى للمشرك مع عدم الاطلاع ، كتاب جهاد النفس.

نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست