د ـ يجب الهدي على من
حج متمتعاً ، لقوله تعالى : ( فمن
تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي )[٢]
، بلا خلاف بين الفقهاء ، بل الاجماع عليه بعد الكتاب والروايات المستفيضة ؛ منها
قول الامام الصادق (ع) في خبر سعيد الاعرج : (من تمتع في اشهر الحج ، ثم اقام بمكة
، حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ، ثم جاور بمكة ،
حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة ، وانما الاضحى على اهل الامصار) [٣].
ويشترط في الهدي الواجب
بمنى ؛ اولاً : ان يكون من الانعام الثلاثة : الابل ، والبقر ، والغنم ، لقوله
تعالى : (ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة
الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير )[٤].
ثانياً : يشترط في الابل ان تكون من الثني ، وهو الذي له خمس سنوات ودخل في
السادسة. وفي البقر والمعز أن تكون من الثنية ، وهو الذي مضت عليه سنة ودخل في
الثانية. وفي الغنم الجذع وهو الذي مضى عليه ستة اشهر. ثالثاً : ان يكون تام
الخلقة ، غير ناقص ، لقول الرسول (ص) : (لا يضحّى بالعرجاء بَيِّن عرجها ، ولا
بالعجفاء [ الهزيلة ] ، ولا بالجرباء ،