responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 181

لابيتها [١] احوج به منا ، قال : فقولي له فليمض الى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكيناً) [٢].

رابعاً : كفارة القتل

أ ـ كفارة القتل خطأ : وهي الجمع بين دفع الدية الى اهله والتكفير بعتق رقبة مؤمنة ، فان عجز صام شهرين متتابعين ، فان عجز اطعم ستين مسكيناً ، لقوله تعالى : ( وَمن قَتل مُؤمناً خَطأ فتحريُر رَقبةٍ مُؤمنةٍ وَدية مُسلمةٌ اِلى اَهلهِ ... فَمن لم يَجد فَصيام شَهرين مُتتابعين ) [٣].

ب ـ كفارة القتل عمداً : وهو الجمع بين عتق رقبة مؤمنة ، وصيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً [٤].

خامساً : كفارة النذر

والنذر إلزام الفرد نفسه بفعل شيء او تركه لوجه الله ، كما ورد في قوله تعالى : ( اِذ قالَت اِمرأةُ عمرانَ اِني نَذرتُ لَك ما في بَطني مُحرراً ) [٥] ، ( وما اَنفقتم من نَفقةٍ اَو نَذرتم مِن نَذر فَان الله يَعلمُه ) [٦] ، ( فَقولي اِني


[١] ما بين لابيتها : يعني بين جبلي منى.

[٢] رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ص ٨٨.

[٣] النساء : ٩٢.

[٤] التهذيب ج ١٠ ص ١٦٢.

[٥] آل عمران : ٣٥.

[٦] البقرة : ٢٧٠.

نام کتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست