responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 165

حصل ، فهي كالمعوض عنها » [١].

٣ ـ الخمس

ويدل على وجوبه منطوق الآية الشريفة : ( وَاعلَمُوا انما غَنِمتُم مِّن شَيءٍ فَاَنَّ للهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربى وَاليَتامى وَالمَساكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ ) [٢] ، وما ورد عن الامام موسى الكاظم (ع) في تفسيرها : (ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ، والله لقد يسر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحداً ، واكلوا اربعة احلاء) [٣].

ولا شك ان اخراج الخمس محدد وجوباً في سبعة موارد ، محصورة حصراً استقرائياً من الادلة الشرعية ، وهي : غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، والمكاسب ، والحلال المختلط بالحرام ، والارض التي اشتراها الذمي من المسلم. ويقع التفصيل في كل مورد من هذه الموارد بالشكل التالي :

اولاً ـ غنائم دار الحرب : وهي الغنائم التي يملكها المسلمون عن طريق الجهاد من اجل رفع راية الاسلام ، ويعضد ذلك ما ورد عن الامام محمد الباقر (ع) : (كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا الله ، وان محمداً رسول الله (ص) فان لنا خمسه ، ولا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئاً ، حتى يصل الينا حقنا) [٤]. وتشمل كل ما أُخذ من دار الحرب ، منقولاً


[١] شرائع الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢.

[٢] الانفال : ٤١.

[٣] بصائر الدرجات ص ٩.

[٤] الوسائل ج ٤ ص ٣٣٩.

نام کتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست