responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 162

فانها زكاة مالي. قال الامام : بل خذها انت ، وضعها في جيرانك والايتام والمساكين ، وفي اخوتك من المسلمين » [١].

ويصدق صاحب المال اذا ادعى اخراج الزكاة ، لان الاصل صحة فعل المسلم ، ما لم يثبت العكس. فاذا قال : دفعت زكاة اموالي قبل منه قوله بلا بينة ولا يمين ، ما لم يعلم انه كاذب. وكان امير المؤمنين (ع) اذا بعث الجابي يقول له : (اذا أتيت على رب المال ، فقل : تصدق رحمك الله مما اعطاك الله ، فان ولى عنك فلا تراجعه) [٢].

وقيل في مقدار المعطى من الزكاة ان « اقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الاول فان كان من الدنانير فنصف دينار وان كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الاصناف الباقية بدليل الاجماع وطريقة الاحتياط » [٣] ، ولما روي عن الامام الصادق (ع) قوله : (لا يعطى احد من الزكاة في اموال المسلمين ، فلا تعطوا احداً من الزكاة اقل من خمسة دراهم فصاعداً) [٤]. ولا يجوز التحايل في دفع الزكاة ، لان في ذلك هتكاً لحرمة نية القربى اولاً ، وهدراً لحقوق الفقراء والمستضعفين ، ثانياً. فلا يجوز « للفقير ، ولا للحاكم الشرعي اخذ الزكاة من المالك ، ثم الرد عليه ، او المصالحة معه


[١] الحدائق الناضرة ـ باب الزكاة.

[٢] الكافي ج ١ ص ١٥٢.

[٣] الغنية لابن زهرة ص ٤٦.

[٤] المحاسن للبرقي ص ٣١٩.

نام کتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست