نام کتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 162
فانها
زكاة مالي. قال الامام : بل خذها انت ، وضعها في جيرانك والايتام والمساكين ، وفي
اخوتك من المسلمين » [١].
ويصدق صاحب المال اذا
ادعى اخراج الزكاة ، لان الاصل صحة فعل المسلم ، ما لم يثبت العكس. فاذا قال :
دفعت زكاة اموالي قبل منه قوله بلا بينة ولا يمين ، ما لم يعلم انه كاذب. وكان
امير المؤمنين (ع) اذا بعث الجابي يقول له : (اذا أتيت على رب المال ، فقل : تصدق
رحمك الله مما اعطاك الله ، فان ولى عنك فلا تراجعه) [٢].
وقيل في مقدار المعطى
من الزكاة ان « اقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الاول فان كان من الدنانير
فنصف دينار وان كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الاصناف الباقية بدليل الاجماع
وطريقة الاحتياط » [٣] ، ولما روي عن الامام الصادق (ع) قوله : (لا
يعطى احد من الزكاة في اموال المسلمين ، فلا تعطوا احداً من الزكاة اقل من خمسة
دراهم فصاعداً) [٤]. ولا يجوز التحايل في دفع الزكاة ، لان في ذلك
هتكاً لحرمة نية القربى اولاً ، وهدراً لحقوق الفقراء والمستضعفين ، ثانياً. فلا
يجوز « للفقير ، ولا للحاكم الشرعي اخذ الزكاة من المالك ، ثم الرد عليه ، او
المصالحة معه