responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيدة سكينة ابنة الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين عليه السلام نویسنده : المقرّم، السيد عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 33

نعم يجوز لمن توفرت عنده القرائن الصحيحة على خروج الشخص عن العدالة والوثاقة فيصفه بذلك بقصد الوقوف على جرحه ليتحرز عن العمل برواياته في الأحكام الشرعية واما من لم تتوفر عنده القرائن المثبتة للجرح او توفرت ولكن لم يقصد هذه الغاية الثمينة الذي وضع علم الرجال لأجلها واجهد العلماء انفسهم في تمييز المجروحين من غيرهم فيحرم شرعاً التعرض له لأنه هتك المؤمن وايذاؤه بالقول الشائن واشاعة الفاحشة واغتيابه المحرم كل ذلك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة.

وعلى هذا فما أرسل في الكتب من نسبة المروق عن الحق إلى عبد الله المحض وجماعة الهاشميين رجالاً ونساءاً لا يصح نقله لمجهولية رجال الاسناد في جملة الأحاديث وعدم ثبوت التوثيق في جملة اخرى وعدم الاعتماد على كثير ممن أودع تلك الأحاديث في كتابه. وقد قال الله تعالى : (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )[١].

والفاسق أعم ممن ثبت فسقه أو لم يثبت توثيقه.

ومن العجيب أن أرباب الجوامع الذين احتفظوا بأمثال هذه الاحاديث نراهم لم يعبؤا بما تتضمنه من حكم الزامي وتكليف شرعي بل لا يحتاطون في اتيانه إذا فكيف جاز الاعتماد على هذا النقول في جرح الرجل المسلم ونسبته إلى التمرد على قانون الاسلام ، أليس هذا من التساهل في الدين ؟ ( أيها المنصفون ) فيعلم من ذلك ان غرضهم تأليف قضايا تأريخية وقصص أخبار الماضين على ما دب ودرج.


[١] سورة الحجرات : آية /٦.

نام کتاب : السيدة سكينة ابنة الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين عليه السلام نویسنده : المقرّم، السيد عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست