responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75

وهكذا غيرهم من الطبقة الأُولى.

إلى هنا تمّ توضيح المعنيين ، وقد عرفت أنّ المختار هو المعنى الأوّل ، وأمّا المعنى الثاني فهو بتفاسيره الثلاثة غير تام.

حجّية الإجماع الوارد في كلام الكشّي

قد ادّعى الكشّي إجماع العصابة على « تصحيح ما يصحّ عن جماعة » فيكون ما ادّعاه بالنسبة إلينا إجماعاً منقولاً ، فينطوي تحت لواء الإجماع المنقول ، المبحوث عنه في علم الأُصول ، والمعروف فيه هو عدم حجّيته ، لوجهين :

الأوّل : انّ ناقل الإجماع في الفقه ، ينقل السبب عن الحس وهو اتّفاق العلماء ، وينقل المسبب أي قول المعصوم عن حدس ، وأدلّة خبر الواحد لاتشمله ، لأنّه نقل قول المعصوم عن حدس.

وبما انّ الكشّي ليس بصدد نقل قول المعصوم ، بل بصدد بيان اتفاق العصابة على « التصحيح » ، لا يرد عليه ذلك الإشكال ، إنّما يرد عليه الإشكال التالي.

الثاني : انّ اتّفاق العلماء إنّما يلازم قول المعصوم ، شريطة أن يكون هناك تتّبع تامّ لكلماتهم جيلاً بعد جيل ، والغالب في الإجماعات المنقولة ، فقدان هذا النوع من التتبّع وعدم الاستيعاب لكلمات الفقهاء.

والإجماع المنقول في كلام الكشّي إجماع منقول يحتمل فيه ما يحتمل في سائر الإجماعات المنقولة ؛ إذ ليس من البعيد أن يكتفي الكشي بكلام جماعة من العلماء فيدّعي اتّفاق العصابة ، ومن المعلوم أنّ مثل هذا السبب الناقص لا يكشف عن شيء ، فلا يمكن القول بأنّ اتّفاق هؤلاء يلازم وثاقتهم واقعاً.

والذي يسهّل الخطب انّ الذي توحيه عبارة الكشّي ـ في نظرنا ـ أمر ثابت

نام کتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست