نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 78
[ مسألة ٥٠ ] : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد , أو عن الأعلم , أن يحتاط في أعماله [١].
[ مسألة ٥١ ] : المأذون والوكيل , عن المجتهد في التصرف في الأوقات أو في أموال القصر , ينعزل بموت المجتهد [٢]. بخلاف المنصوب من قبله , كما إذا نصبه متولياً للوقف أو قيما على القصر , فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر [٣].
من الإتمام في الفرض برجاء الواقع , وإلا كان تشريعاً محرما , فيلحقه حكمه من البطلان في بعض صوره , حسبما حررناه في الأصول.
[١] لعدم الأمن من العقاب بدونه , ويكفي في الاحتياط الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال. لكن في وجوب الاحتياط على العامي في صورة الفحص عن الأعلم تأمل , لاحتمال عموم دعوى الاتفاق على جواز التقليد للفرض , وان لم يحضرني عاجلا من ادعاه صريحاً , فلا بد من مراجعة كلماتهم.
[٢] لارتفاع الاذن بالموت , وبطلان الوكالة به إجماعا.
[٣] أقول : المجتهد الجاعل للولاية , [ تارة ] : يجعلها عن نفسه للولي , بحيث تكون ولاية الولي من شؤون ولاية المجتهد الذي نصبه. [ وأخرى ] : يجعلها عن الامام (ع) , فتكون من شؤون ولاية الإمام (ع) وان كان الجاعل لها المجتهد , بناء على أن له ولاية الجعل عنهم (ع). وما ذكره في المتن , يتم في الثانية لا في الاولى. وحينئذ فاللازم التفصيل بين الصورتين. إلا أن يقوم إجماع على خلافه , كما يظهر مما عن الإيضاح من نفي الخلاف عن عدم انعزال الأولياء والقوام المجعولين من قبل المجتهدين
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 78