وعن الأكثر المنع , بل عن الروضة الإجماع عليه. وكأنه لإطلاق النصوص. ولكن لو سلم ـ ولم تتم دعوى الانصراف عن صورة الانحصار ـ فمحكوم بحديث نفي الضرر [١]. ومنه يظهر الإشكال في الاستدلال على المنع بأن الترافع إعانة على الإثم , فإنه مسلم , لكن حديث نفي الضرر حاكم عليه. وكذلك الاستدلال على المنع بأن الترافع إليه أمر بالمنكر , وهو حرام , فان دليل تحريمه محكوم أيضاً لعموم نفي الضرر , لحكومته على جميع أدلة التكاليف مهما كانت. ويؤيد الجواز ما ورد من الحلف كاذباً بالله تعالى لدفع الضرر المالي [٢].
ثمَّ إن مقتضى عموم نفي الضرر عدم الفرق بين صورة فقد وجود الجامع للشرائط , وصورة تعسر الوصول اليه , وصورة عدم نفوذ قضائه مطلقاً أو على خصوص المدعى عليه , وصورة عدم إمكان إثبات الحق عنده , لفقد مقدمات الحكم لمن له الحق. نعم تختص بصورة العلم بالحق وجداناً , أو تعبداً , لقيام حجة عليه من إقرار أو بينة أو غيرهما , ولا تشمل صورة الجهل بالحق , لعدم ثبوت الضرر المالي كي ينفى بدليل نفيه.
[١] أما في الأول فلما تقدم [٣]. وأما في القاضي فللإجماع.
[٢] قد تقدم الكلام في طرق ثبوتها [٤]. كما تقدم منه ـ 1 ـ
[١] راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخيار في كتاب البيع , وباب : ٥ من كتاب الشفعة , وباب : ٧ , ١٢ من كتاب احياء الموات.