هذا وكأن تعبير المصنف [ ره ] بقوله : « فالأحوط العدول » , مبني على عدم جزمه بوجوب تقليد الأعلم وأنه أحوط كما تقدم. لكن قد يشكل : بأن كونه أحوط يختص بالتقليد الابتدائي , وأما في مسألة العدول فليس العدول أحوط , لوجود القول بحرمة العدول , فالأحوط فيها الرجوع الى أحوط القولين اللهم إلا أن يختص كلامه بصورة كون قول المعدول إليه أحوط , فيرجع الى الأخذ بأحوط القولين. أو يختص بالصورة الأولى مع البناء على أن الرجوع في مسألة جواز العدول والبقاء من قبيل التقليد الابتدائي , لان تقليده الأول كان في غيرها من المسائل الفرعية. لكنهما معا خلاف ظاهر العبارة.
[١] يشكل فرضه بناء على أن التقليد هو العمل وقد كان المجتهدان متفقين في الفتوى. نعم مع الاختلاف فيها , أو القول بأنه الالتزام , يكون الفرض ظاهراً.
[٢] بل الظاهر جريان حكم العمل بلا تقليد , لأن فوات القيد يستلزم فوات المقيد. [ ودعوى ] : أن الشخص الذي قلده جزئي حقيقي , والجزئي لا يقبل الإطلاق كي يقبل التقييد , فلا بد أن يرجع القيد إلى الداعي , وحينئذ لا يقدح تخلفه لأن الداعي إنما يؤثر بوجوده العلمي لا بوجوده الخارجي , والوجود العلمي غير منتف , بل المنتفي إنما هو الوجود الخارجي. [ مندفعة ] : بأن ذلك يتم بالإضافة إلى العوارض الطارئة على نفس الوجود الخارجي , أما ما كان طارئاً حقيقة على الصورة الذهنية ـ مثل الإرادة والكراهة والايتمام والتقليد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 64