نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 586
[ مسألة ] : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول [١] , بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف , فإنها تعد من أجزاء اللباس , لا عفو عن نجاستها [٢].
[١] قد جزم في الجواهر بعدم كونه من المحمول , ولا مما تجب إزالته في الصلاة , وكذا الدم الذي أدخله تحت جلده , والخمر الذي شربه , والميتة التي أكلها. ثمَّ استشكل في الفرق بينها وبين العظم النجس إذا جبر به مع عدم ظهور الخلاف في عدم العفو عنه. وحكي عن المبسوط نفي الخلاف فيه , وعن الذكرى والدروس الإجماع عليه , وما جزم به [ ره ] أولا في محله بالنسبة إلى الخمر والميتة أو الدم , لصيرورتها من البواطن , لكنه غير ظاهر في الخيط , فإنه وان كان من المحمول , لكن المنع عن مثله مستفاد من رواية ابن جعفر المتقدمة. ومن هنا كان الظاهر الحاقه بالعظم النجس الذي جبر به , كما عن الذكرى وجامع المقاصد التصريح بذلك. ولو اكتسى العظم المذكور اللحم فهو معفو عنه ـ كما استوجهه في الجواهر , حاكياً عن المدارك والذخيرة ـ لالتحاقه بالبواطن.
[٢] إلا أن يكون جزءا مما لا تتم به الصلاة.
[٣] بلا خلاف يعرف كما في الحدائق , وعن الدلائل , ونسبه إلى المشهور جماعة. لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) : « سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها , كيف تصنع؟ قال (ع) : تغسل القميص في اليوم مرة » [١]. وضعف سندها بمحمد بن يحيى المعاذي ـ الذي ضعفه العلامة [ ره ] , واستثناه القميون من كتاب نوادر