responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 57

[ مسألة ٢٤ ] : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول الى غيره [١].

[ مسألة ٢٥ ] : إذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا [٢].

______________________________________________________

يتعين تقييده بخبر ابن راشد بل ومرسل يونس بالأولوية , فيحمل على الظن الاطمئناني.

وأما الشياع الموجب للعلم : فليس بحجة , وانما الحجة هو العلم لا غير كما تقدم في نظيره.

والمتحصل مما ذكر : أن طرق العدالة ثلاثة : العلم , والبينة , والوثوق , سواء أحصل من حسن الظاهر أم من غيره. ومنه تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف [ قده ] عبارة ومؤدى. والله سبحانه الهادي.

[١] قال في الفصول : « ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد , أو صار مجنونا مطبقاً , ففي إلحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك ... » ‌ولكن الذي يظهر من بعض أدلة وجوب العدول عن الميت : أن وجوب العدول هنا من المسلمات. والذي تقتضيه القواعد ما ذكره في الفصول , وكذا في بقية موارد طروء فقد الشرائط , إذ أكثر ما تقدم في جواز البقاء على تقليد الميت جار بعينه هنا. نعم لا يطرد بعضه في المقام , ولكن ذلك لا يهم بعد اطراد غيره. فما لم ينعقد إجماع معتبر على وجوب العدول ينبغي الرجوع الى ما تقدم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت [١] , فإن المسألتين من باب واحد.

[٢] لبطلان التقليد بفقد شرطه.


[١] راجع المسألة : ٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست