يتعين تقييده بخبر ابن راشد بل ومرسل يونس بالأولوية , فيحمل على الظن الاطمئناني.
وأما الشياع الموجب للعلم : فليس بحجة , وانما الحجة هو العلم لا غير كما تقدم في نظيره.
والمتحصل مما ذكر : أن طرق العدالة ثلاثة : العلم , والبينة , والوثوق , سواء أحصل من حسن الظاهر أم من غيره. ومنه تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف [ قده ] عبارة ومؤدى. والله سبحانه الهادي.
[١] قال في الفصول : « ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد , أو صار مجنونا مطبقاً , ففي إلحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك ... » ولكن الذي يظهر من بعض أدلة وجوب العدول عن الميت : أن وجوب العدول هنا من المسلمات. والذي تقتضيه القواعد ما ذكره في الفصول , وكذا في بقية موارد طروء فقد الشرائط , إذ أكثر ما تقدم في جواز البقاء على تقليد الميت جار بعينه هنا. نعم لا يطرد بعضه في المقام , ولكن ذلك لا يهم بعد اطراد غيره. فما لم ينعقد إجماع معتبر على وجوب العدول ينبغي الرجوع الى ما تقدم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت [١] , فإن المسألتين من باب واحد.