الاقتصار على الثوب في جملة من كتب الصدوق والشيخ وغيرهما كان تبعاً للنصوص , أو من باب المثال. وأما الاستدلال عليه برواية المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) : « إني حككت جلدي فخرج منه دم. قال (ع) : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله , والا فلا » [١]. فضعيف لقصور دلالتها على ذلك , على أن سندها لا يخلو عن إشكال.
[١] لإطلاق النصوص.
[٢] للإجماع المحكي نقله عن جماعة ـ صريحاً وظاهراً ـ في الأول. ولرواية أبي بصير : « لا تعاد الصلاة من دم لا [ لم. خ ل ] تبصره , غير دم الحيض , فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء » [٢] بناء على ظهور القليل فيما دون الدرهم , كما هو الظاهر , بملاحظة ظهوره في خصوصية لدم الحيض , لا أنه مطلق كي يمكن تقييده بالدرهم فما زاد. ثمَّ إنه لو منع الظهور المذكور كان بينه وبين إطلاق العفو عما دون الدرهم عموم من وجه , وبعد التعارض يرجع الى عموم المنع عن الدم. [ ودعوى ] : أن الرواية موقوفة [٣] لم يروها أبو بصير عن المعصوم (ع). [ مدفوعة ] : بأن ذكرها في الكافي والتهذيب مما يأبى ذلك , كما تقدم في نظيره. على أنها مروية في النسخ الموجودة بين أيدينا من الكافي والتهذيب عن المعصوم (ع)
وأما وجه الحكم في الأخيرين , فاستدل عليه بما دل على أن النفاس حيض وبما دل على لزوم تبديل القطنة. لكن الأول لم يثبت كونه رواية