responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 516

ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب , وسائر مواضعها [١] , إلا في التأكد وعدمه [٢].

[ مسألة ٢١ ] : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف , وخطه بل عن جلده وغلافه , مع الهتك [٣]. كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس , وان كان‌

______________________________________________________

[١] لاطراد الدليل في الجميع على نهج واحد.

[٢] فان الحكم فيما هو أقرب آكد منه في الأبعد.

[٣] بلا إشكال , إذ من المعلوم ضرورة لدى المتشرعة وجوب صيانته عن ذلك , وفي خبر إسحاق بن غالب في القرآن « فيقول الجبار عز وجل : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني , لأكرمن اليوم من أكرمك , ولأهينن من أهانك » [١] وفي رواية أبي الجارود : « قال رسول الله (ص) : أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة , وكتابه , وأهل بيتي ثمَّ أمتي ثمَّ أسألهم ما فعلتم بكتاب الله تعالى وأهل بيتي » [٢]. فتأمل.

وأما إذا لم يحصل الهتك ففي وجوب ذلك إشكال. إلا أن يستفاد من قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) [٣] فإنه وان كان مورده الطهارة من الحدث ـ بقرينة نسبتها الى الماس , لا العضو الممسوس به ـ إلا أنه يمكن استفادة المقام بالأولوية [ وتوهم ] : اختصاص الآية بفعل الإنسان نفسه , ولا تقتضي المنع من تحقق المس من غيره , فلا تدل على وجوب الإزالة لو تحققت النجاسة [ مندفع ] : بأن الظاهر من إطلاق الآية عموم المنع , لعدم تقييد موضوع الخطاب بفعل المخاطب نفسه. لكن ذلك‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.

[٣] الواقعة : ٧٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست