نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 509
[ مسألة ١٣ ] : إذا تغير عنوان المسجد , بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً , بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه , وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع [١] , ففي جواز
[١] حكى شيخنا الأعظم [ ره ] في مكاسبه عن بعض الأساطين [١] : أنه مع اليأس من الانتفاع به يؤجره الحاكم , ويصرف منفعته فيما يماثله من الأوقاف , مقدما للأقرب والأحوج والأفضل احتياطا ... إلخ , وذكر [ ره ] في كشف الغطاء : « أن جميع الأوقاف العامة ـ من مساجد ومدارس ومقابر وربط ـ إذا خربت وتعطلت جاز للحاكم إيجارها لوضع آخر ».
وفيه : أنه يتم في مثل المدارس ونحوها مما يكون الخراب فيه موجباً لبطلان الوقف , فإنه إذا بطل بقي أصل التصدق بها على حاله , فتكون تحت ولاية الولي العام ذاتاً ومنفعة , وتكون منفعتها معنونة بعنوان الصدقة تبعاً لها , فيصح للحاكم الشرعي إيجارها كما يصح له بيعها. أما مثل المساجد مما لا يكون الخراب موجباً لبطلان وقفها فيشكل : بأن منافعها قد أهملها الواقف , ولم يجعلها معنونة بعنوان الصدقة تبعاً لها كي تكون تحت ولاية الحاكم. ولذا لا يصح له إجارتها في حال عمرانها , إذا لم تكن الإجارة مزاحمة للوقف , كأن يؤجرها في الليل أو في غيره من الأوقات التي لا ينتفع بها في الجهة المقصودة , إذ لو كانت المنفعة مقصودة للواقف وجب على الحاكم الشرعي استيفاؤها , والاحتفاظ بها , كغيرها مما يكون تحت ولايته. ومن ذلك يظهر أنه لا تجوز إجارة مثل المدارس العامرة المشغولة بأهل العلم في الأوقات التي لا ينتفع بها , مثل أيام التعطيل أو في أيام الاشتغال بنحو لا يزاحم الطلبة.
كما أن من ذلك يظهر أنه لو غصب المسجد أو بعض المدارس العامرة