responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 499

______________________________________________________

وأما الكلام في الأمر الثالث : فهو أنه لا فرق بين النهي النفسي والغيري في كون مخالفته مبعدة عن المولى , فمن سل سيفه ليقتل مولاه كان سل سيفه بقصد قتل المولى مبعداً عنه , لأنه تمرد عليه , كما لا يخفى. وحينئذ يمتنع أن يكون عبادة , لأن العبادية متقومة بصلاحية الفعل للمقربية , والمبعد لا يصلح لذلك.

وأما الكلام في الأمر الرابع : فهو أن الأمر بالضدين إنما يمتنع إذا كان الأمر بأحدهما مدافعاً ومطارداً للأمر بالآخر , وذلك يختص بما إذا كان الأمران في عرض واحد. لأنهما لما لم تسعهما قدرة المكلف وانما تسع واحداً منهما , فالأمر المتعلق بأحدهما يستوجب صرف قدرة المكلف الى متعلقه , والأمر المتعلق بالآخر يستوجب صرف قدرته اليه , والمفروض أن القدرة لا تسعهما معاً , فيلزم محذور المدافعة بينهما. أما لو كانا على نحو الترتب : بأن كان الأمر بأحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً بعدم امتثال الأول فلا يلزم المحذور , لأن الثاني لا يستوجب صرف القدرة من متعلق الأول إلى متعلقه , لأن الأمر المشروط لا يقتضي حفظ شرطه , وانما يقتضي صرف القدرة إلى متعلقه على تقدير حصول شرطه , فلا يكون منافيا للأول كما أن الأول وإن كان يقتضي صرف القدرة من متعلق الثاني إلى متعلقه , لكن صرفها على النحو المذكور ليس إبطالا لمقتضي الثاني , بل هو رفع لشرط وجوده , وقد عرفت أنه لا يقتضي حفظ شرطه , فلا يكون أحد الأمرين منافياً لمقتضي الآخر ولا مدافعاً له.

ولأجل ذلك لا يبنى على سقوط الأمر بالمهم بالمرة إذا زاحمه الأمر بالأهم , لأن ذاته لا تزاحم ذلك الأمر , وانما المزاحم إطلاقه , فيسقط وتبقى ذات الأمر بالمهم مقيدة. وبذلك يجمع العقل بين الأمرين.

ومثله ما لو كان الضدان في مرتبة واحدة في الاهتمام , فان تزاحمهما‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست