responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 494

داخلها , وسقفها وسطحها , وطرف الداخل من جدرانها , بل والطرف الخارج على الأحوط [١]. إلا أن لا يجعلها الواقف جزاء من المسجد. بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزاء لا يلحقه الحكم [٢]. ووجوب الإزالة فوري [٣] فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. ويحرم تنجيسها أيضاً [٤]. بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها , وان لم تكن منجسة , إذا كانت موجبة لهتك حرمتها [٥] , بل مطلقا على الأحوط [٦].

______________________________________________________

[١] كأنه لدعوى الانصراف عنه. لكنه بدوي لا يجوز لأجله رفع اليد عن الإطلاق.

[٢] للأصل.

[٣] كما نص عليه غير واحد , بل عن المدارك والذخيرة نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه ظاهر النهي. بل وظاهر معاقد الإجماعات على وجوب الإزالة , إذ ليس المقصود وجوب الإزالة ولو بعد حين , وفي وقت من الأوقات بل الإزالة على الفور , ولو بقرينة مناسبة الاحترام والتعظيم , كما لا يخفى. نعم ظاهر النهي في الآية الفور الحقيقي. إلا أن يكون إجماع على خلافه.

[٤] لما عرفت من ظهور الأدلة فيما هو أعم من الرفع والدفع.

[٥] لحرمة هتكها إجماعاً ولو بغير التنجيس.

[٦] بل عند جماعة أنه الأقوى , وعن اللوامع نسبته الى الحلبيين , وعن الكفاية نسبته إلى المشهور. لظاهر الآية الشريفة. وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ـ بل عن روض الجنان نسبته إلى الأكثر ـ الاختصاص‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست