responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 479

يجب إجراء حكم الأشد [١] من التعدد في البول , والتعفير في الولوغ.

[ مسألة ١١ ] : الأقوى أن المتنجس منجس [٢]

______________________________________________________

[١] لاستصحاب بقاء النجاسة حتى يعلم بارتفاعها بإجراء حكم الأشد. نعم لو كان الأثر في المقام للفرد امتنع جريان الاستصحاب , بناء على التحقيق من عدم جريانه في الفرد المردد بين فردين أحدهما معلوم الارتفاع والآخر معلوم البقاء. وسيأتي إن شاء الله تحقيق المبنى المذكور في أحكام النجاسة.

[٢] على المشهور شهرة عظيمة , بل لا خلاف يعرف فيه إلا من الكاشاني وان كان قد يظهر أيضاً من محكي السرائر. بل عن جماعة نقل الإجماع عليه , منهم القاضي في الجواهر , والمحقق في المعتبر , والفاضل الهندي في كشف اللثام والوحيد البهبهاني , والعلامة بحر العلوم , والسيد المقدس الكاظمي والمحدث البحراني , والمحقق القمي , والشيخ الأكبر , ونجله الحسن في أنوار الفقاهة , والشيخ محسن الأعسم في كشف الظلام , وشيخنا المعظم في الجواهر والسيد المتبحر القزويني في البصائر , وشيخنا الأعظم في طهارته ـ قدس الله تعالى أرواحهم ـ على ما حكي عن جملة منهم. بل صريح المحكي من كلام جماعة منهم دعوى الضرورة عليه كما سيأتي إن شاء الله.

ويشهد به ـ مضافاً الى استفادته مما دل على سراية نجاسة الأعيان النجسة إلى ملاقيها , فان المرتكز في ذهن العرف أن السراية عرفاً من أحكام مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية خاصة , وكما لا نحتاج الى دليل على السراية في كل واحدة من النجاسات بالخصوص , بل يكتفى بما دل على السراية في بعضها , إلغاء لخصوصية المورد عرفاً , كذلك في المقام ـ جملة من النصوص.

منها : النصوص المتقدمة‌[١] في رفع التفصيل في انفعال القليل بين‌


[١] تقدمت في أوائل فصل الماء الراكد.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست