نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 475
لا يجب غسله. وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[ مسألة ٧ ] : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضة [١] ولا يجب غسله , ولا يضر احتمال بقاء شيء منه [٢]. بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
[ مسألة ٨ ] : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس , بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر. وبعبارة أخرى : يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين [٣]. فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس , وان كان مائعاً. وكذا إذا
[١] يعني : في معاملته معاملة الطاهر. ويدل عليه ـ مضافا الى ما دل على عدم سراية النجاسة مع الجفاف[١] ـ ما رواه علي بن جعفر (ع) : في كتابه عن أخيه (ع) : « عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة , فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة , فيصيب ثوبه ورأسه , أيصلي قبل أن يغسله؟ قال (ع) : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس » [٢].
[٢] هذا إذا كان ما علم وجوده في الثوب قد علم زواله بالنفض , والزائد عليه مشكوك الوجود , فيرجع الى أصالة عدمه. وأما إذا شك في زوال ما علم وجوده في الثوب , بأن رأى في الثوب أجزاء النجاسة. وشك في زوالها بالنفض فالمرجع استصحاب وجودها.
[٣] والمراد بها مطلق ما ينتقل من أحد المتلاقيين الى الآخر , بحيث يتلوث به , كما في مثل السمن , والعسل , والزيت , والنفط , ونحوها من المائعات والجامدات. وقد عرفت أن الوجه في اعتبار ذلك الارتكاز العرفي المنزل عليه الخطابات الشرعية.