responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 469

كالفوارة , من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات. وان كان الملاقي جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة [١] سواء كان يابسا , كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه , أو رطبا كما في الثوب المرطوب , أو الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به [٢] , وان كان فيه رطوبة مسرية , بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة. ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان. نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمَّ اتصل تنجس موضع الملاقاة منه [٣] , فالاتصال قبل الملاقاة‌

______________________________________________________

[١] بلا إشكال كما تقدم في صحيح زرارة‌ وغيره.

[٢] لعدم ملاقاته للنجاسة. والرطوبة ـ لضعفها ـ لا تصلح في نظر العرف لسراية النجاسة. والأدلة اللفظية في نفسها قاصرة عن إثباتها. ولم يقم دليل عقلي على السراية في المائعات , كي يعتمد عليه في المقام , إذ لا طريق عقلي إلى سراية النجاسة من السطح الملاقي إلى السطح الآخر غير الملاقي. وبالجملة : لا مخرج عن أصالة الطهارة من عقل أو شرع أو عرف , فالعمل بها متعين مضافا الى أنه لو بني على سراية النجاسة الى جميع أجزاء الجسم بتوسط الرطوبة لزم نجاسة جميع الأرض المبتلة بنزول المطر بمجرد ملاقاة جزء منها للنجس , فتنجس أرض جزيرة العرب ـ مثلا ـ بمجرد وقوع قطرة من البول في موضع منها. وهو كما ترى. مضافا الى النصوص الواردة في السمن والزيت والعسل إذا كانت جامدة , الدالة على اختصاص النجاسة بموضع الملاقاة منها لا غير.

[٣] يعني : بتوسط تلاقي الرطوبتين , فإن الرطوبة التي على الجزء‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست