العقلاء. نعم عن الروضة دعوى الإجماع عليه. وعليه فهو المعتمد.
وأما اعتبار أن لا يكون مقبلا على الدنيا : فإن أريد من الإقبال على الدنيا ما ينافي العدالة أغنى عن اعتباره اعتبارها , وان أريد غير ذلك فدليله غير ظاهر. ولذا لم أقف على من ذكره بخصوصه. وأما الخبر الذي ذكره المصنف [١] فقد عرفت أنه المروي عن تفسير العسكري (ع) , وقد ذكره شيخنا الأعظم [ ره ] في أدلة حجية الخبر. وقد عرفت الإشكال في سنده , وفي كونه فيما نحن فيه من التقليد في الفروع. وفي دلالته على أكثر من اعتبار الامانة والوثوق , كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع الفقرات , وان كان الجمود على الفقرة الأخيرة يقتضي ظهوره في اعتبار العدالة. فلاحظ وتأمل. والله سبحانه هو الموفق.
[١] كما نسب الى المشهور بين المتأخرين , بل الى المشهور مطلقاً , بل الى العلماء , أو الفقهاء , أو المخالف والمؤالف. وعن ظاهر الحلي وغيره : أنها مجرد ترك المعاصي , أو خصوص الكبائر. وعن ظاهر المقنعة وغيرها : أنها الاجتناب عن المعاصي عن ملكة. ومقتضى الجمود على عبارة الأول أنه بحسب المورد أعم من وجه من الثاني , وأعم مطلقاً من الثالث. إلا أن الاتفاق ظاهراً على ثبوت الفسق بارتكاب الكبيرة يقتضي أن يكون المراد من الأول الملكة الباعثة فعلا على الطاعات وترك المعاصي , فيكون أخص مورداً من الثاني ومساوياً للثالث. وهناك أقوال أخر ـ على تقدير ثبوتها ـ نادرة تأتي الإشارة إلى بعضها.
وكيف كان فقد استدل على الأول بصحيح عبد الله بن أبي يعفور