الاستمرار , فيدل على الحل , لبعد الضرورة المقتضية للجواز لو كانت ممكنة في حقه (ع). ويشهد له اعتذار ابن أبي عمير الذي هو حجة. وما رواه عثمان بن عيسى قال : « كتب عبد الله بن محمد الرازي الى أبي جعفر الثاني (ع) : إن رأيت أن تفسر لي الفقاع , فإنه قد اشتبه علينا , أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب (ع) : لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته , أو كان جديدا. فأعاد الكتاب اليه : كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل. فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار , ولم أعرف حد الضراوة والجديد , وسأل أن يفسر ذلك له , وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب (ع) يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات , ثمَّ لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد , والخشب مثل ذلك » [١]. وفي مصحح علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع) : « سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل , أيحل أن أشربه؟
[١] كما صرح به جماعة , منهم السيد في الانتصار , وحكاه عن أبي هاشم الواسطي , وفي مجمع البحرين : « الفقاع كرمان شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط » , ونحوه ما عن غيرهم. نعم في سؤال المهنا بن سنان : أن أهل بلاد الشام يعملون من الشعير , ومن الزبيب , ومن الرمان ومن الدبس , ويسمون الجميع فقاعا. وظاهره كونه حقيقة في الجميع. إلا أن يحكم بحدوث هذا الاصطلاح جمعا بينه وبين ما سبق. بل لعل ظاهر
[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 432