responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 408

إذا غلى [١] قبل أن يذهب ثلثاه , وهو الأحوط , وان كان‌

______________________________________________________

ظاهراً تعبدا. وثبوت الخمرية التنزيلية الواقعية لم يعلم انه كان على أي نحو هل كان على نحو عموم الاحكام , أو على نحو خصوصها؟ فلاحظ وتأمل , فإنه دقيق.

مضافا الى أن إطلاق التنزيل منزلة الخمر وإن كان يقتضي النجاسة , إلا أنه كذلك لو لم يكن مقرونا بما يصلح للقرينية , وقوله (ع) : « لا تشربه » صالح للقرينية , فيكون المتيقن هو الحرمة لا غير فتأمل وأيضاً فإن لفظ « البختج » لم يعلم أنه مطلق العصير المطبوخ , فمن الجائز أن يكون نوعا خاصا منه بحيث يسكر بمجرد غليانه. وقول بعضهم : أنه العصير المطبوخ. غير ظاهر في التعريف المساوي.

وأما‌ مرسل محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته , أيشربه صاحبه؟ فقال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه , حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » [١]. وموثق أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) ـ وسئل عن الطلا ـ فقال (ع) : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال , وما كان دون ذلك فليس فيه خير » [٢]. فلا دلالة فيه على النجاسة. والمتحصل من جميع ذلك : عدم ثبوت ما يوجب الخروج عن استصحاب الطهارة.

[١] كما عن التحرير , والمختلف , والنزهة وغيرها , أو إذا غلى أو اشتد , كما في القواعد , والإرشاد , وغيرهما. ويرجع أحدهما إلى الآخر , بناء على كون المراد من الاشتداد الغليان ـ كما في محكي شرح الإرشاد للفخر ـ بل ظاهر قوله : « وعندنا أن يصير أسفله أعلاه بالغليان » الإجماع‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٧.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست