responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 40

[ مسألة ٢٢ ] : يشترط في المجتهد أمور [١] : البلوغ والعقل , والايمان والعدالة , والرجولية , والحرية ـ على قول ـ وكونه مجتهداً مطلقاً , فلا يجوز تقليد المتجزئ , والحياة , فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. نعم يجوز البقاء كما مر , وان يكون أعلم فلا يجوز ـ على الأحوط ـ تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل , وأن لا يكون متولداً من الزنا , وأن لا يكون‌

______________________________________________________

كونه زيداً ويحتمل كونه عمراً أيضاً. والثانية : أن يحتمل تساويهما ويحتمل أعلمية زيد لا غير.

والحكم في الأولى التخيير مع تساوي الاحتمالات. وإن كان مقتضى القاعدة الأخذ بأحوط القولين , لأن الاعتماد على كل واحد من القولين اعتماد على مشكوك الحجية , إلا أن الظاهر الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط المذكور وعلى جواز الرجوع إلى أيهما شاء. ولو ظن أن أحدهما بعينه أعلم ففي الترجيح بالظن إشكال , لعدم الدليل عليه بعد ما لم يكن معتبراً في نفسه. اللهم إلا أن يكون احتمال الترجيح به موجباً لكون رأي مظنون الأعلمية معلوم الحجية , ورأي الآخر مشكوك الحجية , فيتعين الأول , كما في جميع موارد الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية. ومنه يظهر الحكم في الصورة الثانية , فإنه ـ لعدم المرجح , وعدم محتمل المرجحية ـ يتعين التخيير , بناء على ما عرفت آنفاً من الاتفاق فتوى على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وإن أمكن الاحتياط , حتى في مثل المقام. وأما الصورة الثالثة : فلا ينبغي التأمل في تعين محتمل الأعلمية للمرجعية للدوران بين التعيين والتخيير الذي يجب فيه عقلا الأخذ بمحتمل التعيين.

[١] قد أشرنا سابقاً إلى أن جواز التقليد في الجملة لا بد أن يكون بغير التقليد , وإلا لزم الدور أو التسلسل , فاذاً لا بد أن يستند جواز التقليد‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست