نعم يمكن الفرق بين أن يكون الطاهر الصادق عليه مما ثبتت طهارته بدليل مطلق وغيره , ففي الأول يرجع الى إطلاق الطهارة , وفي الثاني إلى استصحاب النجاسة. وكيف كان يشكل الاستصحاب المذكور بتعدد الموضوع عرفا , للاستحالة.
[١] إجماعا محكيا في جملة من كتب الأعيان , كالناصريات , والانتصار والغنية , والسرائر , والمعتبر , والمنتهى , والبحار , والدلائل , وكشف اللثام وظاهر التذكرة , ونهاية الاحكام ـ على ما حكي عنها ـ بل عن التهذيب إجماع المسلمين ـ لكن القول بالطهارة هو المعروف عند المخالفين.
وكيف كان فاستدل للنجاسة بقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ... )[١]. لكن استشكل فيه [ تارة ] : بأن النجس مصدر , ولا يصح حمله على العين إلا بتقدير [ ذو ] ويكفي في الإضافة التي تحكيها [ ذو ] أدنى ملابسة , ولو من جهة النجاسة العرضية الحاصلة لهم من مباشرتهم للأعيان النجسة. فلا تدل على النجاسة الذاتية. وفيه ـ كما في المعتبر وغيره ـ : أنه يصح حمل المصدر على العين للمبالغة نحو : « زيد عدل » وهو وان كان مجازاً , لكنه أقرب من التقدير مضافا الى أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة ـ كما صرح به في القاموس ـ أن النجس ـ بالفتح ـ وصف كالنجس ـ بالكسر ـ وهو ضد الطاهر , فيصح حمله على العين على الحقيقة , بدون شائبة تجوز , ولو سلم أن المراد « ذو نجاسة » أمكن الاستدلال بإطلاقه على النجاسة الذاتية , إذ النجاسة