[١] لأصالة عدم التذكية , لا لأن يد الكافر أمارة على عدمها.
[٢] فتكون يد المسلم أمارة على التذكية من دون معارض.
[٣] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا , بل قيل : تواتر نقل الإجماع عليه. بل عد من ضروريات المذهب , كما عن شرح المفاتيح نعم حكي القول بالطهارة عن ابن الجنيد , وعن المحدث الكاشاني الميل اليه. ويشهد للأول روايتا أبي بصير وابن الحجاج المتقدمتان في المسألة السادسة , ولا دليل بالخصوص على النجاسة غيرهما. مع ما هما عليه من ضعف السند. ولكن حكي عن التذكرة دعوى تواتر الاخبار بذلك.
وكأنه أراد النصوص المتضمنة عدم الانتفاع بالميتة , فإن إطلاقها شامل لما بعد الدبغ. ويشهد لابن الجنيد رواية الحسين بن زرارة : « جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء أفأشرب منه وأتوضأ؟ قال (ع) : نعم وقال : يدبغ فينتفع به , ولا يصلى فيه » [١]. ومرسلة الصدوق[٢] المتقدمة في طهارة الميتة , بناء على حملها على ما بعد الدبغ. لكن لا ينبغي التأمل في طرحهما بعد حكاية الإجماع على خلافهما. وكفى بالأصل دليلا على المشهور.
[٤] للإطلاق أو الأصل بعد عدم الدليل على الطهارة.
[٥] للروايات المتقدمة المفصلة في لزوم غسل الثوب الذي يلاقي جسد
[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٦.