responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 312

هذا في ميتة غير نجس العين , وأما فيها فلا يستثنى شي‌ء [١].

[ مسألة ١ ] : الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة [٢]

______________________________________________________

لو كان جامدا ـ كما يتفق كثيراً ـ فلا يبعد طهارته أيضاً بلا حاجة الى تطهيره , لاتحاد ظاهر النصوص في الجميع , وهو الطهارة العرضية.

[١] لأن ظاهر النصوص الاستثناء من نجاسة الميتة , لا من النجاسة الذاتية.

[٢] بلا خلاف ظاهر , وفي المدارك : « انه مقطوع به في كلام الأصحاب » ويشهد له النصوص الواردة في باب الصيد , المتضمنة أن ما قطعت الحبالة فهو ميتة , كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلا فذروه , فإنه ميت , وكلوا مما أدركتم حياً وذكرتم اسم الله عليه » [١] , ونحوه غيره.

والمناقشة في دلالتها : بأنه إن كان المراد أنها ميتة حكما فالمتبادر من التشبيه إرادة حرمة الأكل , وان كان المراد أنها ميتة حقيقة فدلالتها على النجاسة تتوقف على وجود دليل عام يعم المورد , وهو غير ثابت. مندفعة : بأن حمل التنزيل على ملاحظة خصوص الحرمة دون النجاسة خلاف إطلاق دليله , كما لا يخفى , فإن النجاسة ليست من الأحكام الخفية , كي يدعى انصراف لسان التنزيل عنها.

ومن ذلك يظهر أنه لو بني على ارادة بيان الفرد الحقيقي يتعين البناء على عموم الحكم له ولو كان دليل الحكم قاصر الشمول له , لأن بيان الأفراد الحقيقية ليس من وظيفة الشارع , فتعرضه لذلك إنما يكون لأجل تعميم الحكم وليس الحال كما لو علم بفردية فرد له لا من قبل الشارع , فإنه لا يعمه‌


[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الصيد حديث : ١ وفي الباب أحاديث أخر تتضمن ذلك.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست