responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 295

وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا [١] , كما أنه إذا شك في شي‌ء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه [٢] , أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجساً , أو من الفلاني‌

______________________________________________________

المسألة الثانية , فيرجع فيه إلى أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة.

وكيف كان فالحرمة الثابتة للحيوان بالاستصحاب لا تقتضي نجاسة البول والغائط , لأن حرمة الأكل المأخوذة موضوعا للنجاسة , هي ما كانت لخصوصية في الحيوان , والاستصحاب لا يثبتها. وكذا لو ثبتت الحرمة بأصالة عدم التذكية , فإن الحرمة لعدم التذكية غير الحرمة المذكورة , كما هو ظاهر.

[١] لأصالة الطهارة من دون معارض. نعم في الجواهر : هل يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم أنه من ذي النفس , للأصل واستصحاب طهارة الملاقي. أو يتوقف الحكم بالطهارة على الاختبار. لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه , ولأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاماً كالصلاة للوقت والقبلة. أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير , فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار , بخلاف الثاني؟ وجوه لم أعثر على تنقيح شي‌ء منها في كلمات الأصحاب. انتهى ملخصاً. وفيه : أن وجوب الاجتناب عن النجس لا يقتضي الاحتياط في موارد الشك , كما حرر في محله. والقياس على مثل القبلة والوقت غير ظاهر , لكون الشك فيها شكا في الفراغ , وما نحن فيه شك في التكليف.

[٢] لما تقدم من جريان أصالة الطهارة فيها. نعم يفترق هذا الفرض عن الفرض الأول , أنه في هذا الفرض لا مجال للرجوع الى استصحاب الحرمة , أو أصالة الحل , أو غيرهما في نفس الحيوان لأنه من الفرد المردد بين معلوم الحل ومعلوم الحرمة , والمردد ليس مجرى للأصول.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست