على ثبوت حكم العام في كل فرد , ويدل بالالتزام على نفي عنوان الخاص عن كل فرد. وهذه الدلالة الالتزامية وان لم تكن حجة في إثبات ذلك إذا كان خارجاً من وظيفة الشارع , لكنها حجة إذا كان النفي من وظائفه , فإن كان الشك في التذكية من جهة الشك في وجود السبب الشرعي يكون المرجع أصالة عدم التذكية , وان كان من جهة وجود القابلية التي من وظائف الشارع بيانها , فالتمسك بعموم الصحيح ونحوه لإثباتها في محله.
نعم يختص الصحيح ونحوه بالحيوانات ذوات الجلود , فيبقى غيرها على مقتضى الأصل. نعم يمكن أن يقال : إن الذكاة من المفاهيم العرفية , وهي في الحيوان من الأفعال التوليدية التي لها أسباب خاصة عندهم , فإطلاق أدلة أحكام التذكية من الطهارة وحل الأكل وجواز الانتفاع وغيرها ينزل ـ بمقتضى الإطلاق المقامي ـ على ما هو عند العرف. فاذا دل دليل على قيد أخذ به , ومع الشك فيه يرجع الى ما عند العرف , عملا بالإطلاق المقامي , وعلى هذا ما يكون قابلا عند العرف للتذكية محكوم بذلك شرعاً , وما علم بعدم قابليته لها عندهم , أو شك فيها , يرجع فيه الى أصالة عدم التذكية. وهذا نظير ما يقال في مثل ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[١] ونحوه من أدلة العقود والإيقاعات , من وجوب الحمل على المفاهيم العرفية وأسبابها وشرائطها ـ ومنها قابلية المحل ـ فيكون تطبيق العرف حجة ما لم يرد عنه رادع.
ويشير إلى ما ذكرنا خبر علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله أو أبا الحسن (ع) عن لبس الفراء والصلاة فيها. فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكياً. قال : قلت : أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال : بلى , إذا كان مما يؤكل لحمه ... » [٢]. فان ظاهره السؤال