[١] فان المشهور حلية لحمها وكراهته , وعن المفيد [ ره ] تحريم الأولين والهجن من الثالث , وعن الحلبي تحريم الثاني. ويشهد لهما بعض النصوص [٢]. لكن حمله على الكراهة للنصوص الظاهرة في الحل , والمصرحة بالكراهة ـ جمعاً عرفياً ـ متعين. والمشهور أيضاً طهارة فضلة المذكورات. لعموم ما دل على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه. ويشهد له جملة وافرة من النصوص بالخصوص , كرواية أبي الأغر النخاس : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت , فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه. فقال (ع) : ليس عليك شيء » [٣]. ورواية المعلى وابن أبي يعفور : « كنا خرجنا في جنازة وقدامنا حمار , فبال , فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا , فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فأخبرناه فقال (ع) : ليس عليكم بأس » [٤]. وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بروث الحمر , واغسل أبوالها » [٥]. وقريب منه رواية أبي مريم في الدواب [٦] ورواية عبد الأعلى بن أعين في الحمير والبغال [٧] ...