له في باب الانحلال ما لم يكن ترتب بين أفراد العلم المتعلق بالأحكام , وأن التنجز إنما يستند عقلا اليه لا الى العلم بالموضوع , فإنه علم بالصغرى وهو لا ينجز , كما أن العلم بالكبرى كذلك , وانما المنجز العلم بالنتيجة. [ الخامس ] : أن سبق زمان المعلوم على زمان العلم إنما يقتضي سبق أثر المعلوم لا سبق أثر العلم , فإن أثر العلم مقارن له زماناً وان كان بينهما ترتب طبعي كما هو الحال في الموضوع وحكمه [ السادس ] : أن الانحلال في جميع موارده حكمي , لا حقيقي [ السابع ] : أن هذا الانحلال الحكمي عقلائي ولا يساعده برهان عقلي [ الثامن ] : أن المدار في انحلال أحد العلمين بالآخر السبق واللحوق الرتبيان , فان لم يكونا فالزمانيان , وأن السابق يوجب انحلال اللاحق , وأن مسألة الملاقاة لأحد أطراف العلم الإجمالي من موارد الثاني لا الأول.
هذا وظاهر عبارة المتن التوقف في المسألة , لأن الاحتياط الذي ذكره لم يكن مسبوقا بالفتوى بالجواز , لأن عدم الحكم بالنجاسة لا يقتضي الطهارة. نعم لو كانت العبارة : أنه محكوم بالطهارة , كان الاحتياط استحبابيا.
وقد خرجنا في هذا الباب عن وضع الكتاب , لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس في ذلك. ومنه سبحانه نستمد العناية والعصمة وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيت.
[١] لموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيرهما. قال (ع) : يهريقهما جميعا ويتيمم » [١]. ونحوه رواية عمار عنه (ع) [٢]. المعمول بهما عند الأصحاب ـ كما عن المعتبر ـ المقبولان
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 261