responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 259

______________________________________________________

اختلاف الصورتين؟!. ومن ذلك تعرف تمامية ما ذكره الأستاذ [ قده ] وضعف المناقشات فيه.

ثمَّ إن مقتضى الوجه الثاني الذي ذكره غير واحد من الأعيان في تقريب جواز الرجوع الى الأصل في الملاقي : أنه لو كان العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي ـ بالفتح ـ ناشئا من العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي ـ بالكسر ـ لوجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقي ـ بالفتح ـ كما لو علم بنجاسة أحد إناءين , ثمَّ علم أن نجاسة أحدهما المعين إن كانت فهي ناشئة من ملاقاته لاناء ثالث , فإنه حينئذ يحصل علم إجمالي بنجاسة ذلك الإناء الثالث , أو طرف الإناء الملاقي. لكنه لا ينجز , لتأخره رتبة عن العلم الأول , وان كان المعلوم متقدما رتبة على المعلوم بالعلم الأول لأن العلم بالعلة , كما قد يكون علة للعلم بالمعلول , كذلك قد يحصل من العلم بالمعلول كالعلم بوجود النار الحاصل من العلم بوجود الدخان. كما أنه لو فرض عدم حصول أحد العلمين من الآخر , بأن حصلا من سبب آخر وجب الاجتناب عن المتلاقيين معاً , لعدم انحلال أحدهما بالآخر , كما لو علم بنجاسة إناءين أو إناء ثالث , ثمَّ علم بأن الإناءين على تقدير نجاستهما فهي من ملاقاة أحدهما للآخر. فهذا التفصيل يكون نظير التفصيل الذي ذكره الأستاذ [ قده ] في كفايته , غايته أن هذا تفصيل بين صور تقدم أحد العلمين رتبة على الآخر وتأخره عنه , وكونهما في رتبة واحدة , وذلك تفصيل من حيث تقدم أحدهما على الآخر زمانا وتأخره واقترانهما.

هذا وشيخنا الأعظم [ ره ] في رسائله فصل بين صورة حصول العلم بالملاقاة بعد فقد الملاقي ـ بالفتح ـ وبين صورة حصوله في حال وجوده ففي الثانية لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ لما تقدم من عدم معارضة أصل الطهارة الجاري فيه بأصل آخر , وفي الأولى يجب الاجتناب‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست