responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 249

[ مسألة ٤ ] : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف , يجوز شربه [١] , ولكن لا يجوز التوضؤ به [٢]. وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب [٣]. وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب , فلا يجوز شربه أيضاً [٤] كما لا يجوز التوضؤ به [٥].

______________________________________________________

وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة.

قلت : أصالة عدم الوجدان إذا جرت وثبتت مشروعية التيمم لا موجب للاحتياط , لحصول الأمن من جهة العلم بمشروعية البدل ظاهرا , فلا خوف كي يجب ـ عقلا وفطرة ـ تحصيل المؤمن , وهو الاحتياط. نعم قد يشكل إطلاق الاكتفاء بالتيمم : بأن أصالة عدم الوجدان إنما تجري مع اليقين بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك , فلو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم , ثمَّ فقد ذلك , لا مجال لجريانها. بل قد يقال بجريان استصحاب وجود الماء. وان كان ذلك خلاف التحقيق , فإنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي , والأصل الجاري فيه استصحاب العدم.

[١] لأصالة الطهارة.

[٢] للعلم التفصيلي بفساده , الناشئ من العلم الإجمالي بفوات الشرط اما الطهارة أو الإطلاق.

[٣] يعني : يجوز شربه , لأصالة الإباحة , ولا يجوز الوضوء به , إذ لا أصل يقتضي الإطلاق , والشك فيه كاف في وجوب الاحتياط , لقاعدة الاشتغال.

[٤] للعلم بحرمته إما للنجاسة أو للغصبية.

[٥] للعلم إجمالا إما بفساد الوضوء به على تقدير النجاسة , أو بحرمة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست