نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 246
الا مع سبق ملكية الغير [١] , أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له [٢].
[ مسألة ١ ] : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور ـ كإناء في عشرة ـ يجب الاجتناب عن الجميع [٣] , وان اشتبه في غير المحصور ـ كواحد في ألف مثلا [٤] ـ لا يجب الاجتناب عن شيء منه.
[١] فتستصحب الملكية , ولا يحل إلا بطيب نفس المالك , ولو شك فالأصل عدمه , كما عرفت.
[٢] فتكون اليد حجة على الملكية , فيجري عليه حكم معلوم ملكية الغير.
[٣] للعلم الإجمالي الذي تحقق في محله أنه حجة كالعلم التفصيلي.
[٤] الضابط في الفرق بين المحصور وغير المحصور يختلف باختلاف الوجه في عدم حجية العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه غير محصورة. [ ولأجل ] أن المحقق في محله عدم الفرق في حجية العلم المردد متعلقه بين الكثير والقليل من حيث هما , وأن العبرة في سقوط العلم عن الحجية في الكثير وجود بعض الموانع عن تأثيره , ولو كان بين أفراد قليلة , من لزوم الحرج أو الضرر من الاحتياط , أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء [ يكون ] المدار في كون الشبهة غير محصورة كونها بالغة في الكثرة حداً يكون فيه أحد الموانع المذكورة. وان كان الأظهر اختصاصها عند الأصحاب بالكثرة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء , وان اشتركت بقية الموانع معه في الحكم. فراجع كلماتهم.
وبعض الأعاظم جعل ضابط غير المحصور أن تبلغ الأطراف حداً من
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 246