responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 243

[ مسألة ١٥ ] : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها [١].

______________________________________________________

أو كالمحل قبلها , أو كالمحل قبل الغسل. وقد ذكروا وجوهاً لا تخلو من تأمل , لكونها مبنية على ظن وتخمين. وينبغي أن يكون مبنى هذا الخلاف وجود إطلاق يرجع اليه وعدمه , فعلى الأول يكتفى في تطهير الملاقي بالمرة ولو كانت من الغسلة الأولى فيما يجب فيه التعدد. وعلى الثاني يجب التعدد للاستصحاب حتى إذا كانت مما لا يجب فيه التعدد , أو كانت من الغسلة الأخيرة. هذا , ولا يحضرني إطلاق في خصوص ملاقي الغسالة يرجع اليه عدا رواية العيص المتقدمة‌

[١] , وقد عرفت الإشكال في سندها. نعم يأتي في مبحث المطهرات ـ إن شاء الله تعالى ـ تقريب إطلاق مطهرية الماء من مثل‌ النبوي : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء » وأنه كما يرجع إلى العرف في كيفية التنجيس يرجع إليهم في كيفية التطهير. ومن المعلوم أن الكيفية عند العرف هي الغسل مرة , ومقتضى ذلك الاكتفاء بالمرة في التطهير ما لم يقم دليل على التعدد , كما في البول والأواني بناء على وجوب التعدد فيها. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ ما له نفع في المقام.

[١] لاشتراك المناط , وهو احتمال النجاسة مع كون الحجة على خلافه.

__________________

[١] تقدمت في حكم ماء الغسالة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست